السيد عبد الأعلى السبزواري

533

جامع الأحكام الشرعية

ذكاته بأن نحر غير الإبل وأمكن ذبحه قبل أن يموت فذبحه حلّ ، وكذا لو ذبح الإبل ثم نحرها قبل أن تموت حلت . ( مسألة 42 ) : كيفية النحر أن يدخل الآلة من سكين وغيره حتى مثل المنجل في اللبة وهو : الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلا بالعنق . ويشترط في الناحر ما يشترط في الذابح وفي آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح ، ويجب فيه التسمية والاستقبال بالمنحور وإحراز الحياة حال النحر ، ويجوز نحر الإبل قائمة وباركة مستقبلا بها القبلة . ( مسألة 43 ) : إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي والواقع عليه جدار والمتردي في بئر أو نهر ونحوهما على نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره جاز أن يعقر بسيف أو خنجر أو سكين أو غيرها وإن لم يصادف موضع التذكية ويحل لحمه بذلك ، نعم ، لا بد من التسمية واجتماع شرائط الذبح في العاقر كما مرّ في ( مسألة 12 ) . ذكاة الجنين : يحلّ الجنين بلا تذكية إن تحققت فيه الشروط التالية : ( 1 ) تذكية أمه فإذا ماتت أمه بلا تذكية ومات هو في جوفها حرم أكله . ( 2 ) موته قبل خروجه من بطنها فلو أخرج عنها حيّا فمات بلا تذكية حرم . ( 3 ) أن يكون الجنين تام الخلقة بأن يكون قد أشعر أو أوبر فإن لم يكن تام الخلقة فلا يحل بذكاة أمه . ( مسألة 44 ) : إذا ذكيت أمه فخرج حيّا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية حرم ، وكذا إذا ماتت أمه بلا تذكية فخرج حيّا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها .